للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني:

(الواصلة) هي التي تَصِلُ شَعر المرأَة بشعرٍ آخَر.

(والمستوصلة) هي التي تَطلُب أن يُفعل بها ذلك.

وفي الفقه تفصيلٌ في المَسألة، وهو أنَّ الوَصْل بشَعْر آدميٍّ حرامٌ مُطلقًا؛ لأنَّه مُستحِقٌّ للدَّفْن، وبغيره بنجَس حرامٌ؛ لأنه يَصير حامِلًا نجاستَه، وبطاهرٍ أَصحُّ الوُجوه إنْ كان بإذْن الزَّوج فجائزٌ، وإلا فحرامٌ.

وأما تَحميرُ الوجْه، والخِضَاب؛ فإنْ لم يكُن لها زوجٌ، أو فعلتْه بغير إذْنه فحرامٌ، وإلا فلا.

* * *

{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ}

(باب: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} [الحشر: ٩])

٤٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالْمهاجِرِينَ الأَوَّلينَ؛ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهاجِرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهم، وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئهِمْ.

(بالمهاجرين الأولين) هم الذين صَلَّوا للقِبْلتَين، وقيل: الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>