أجوَز، وكذا صلاتُه الضُّحى في الفتْح على الأرض، وكانت نافلةَ سفَرٍ.
قال: وليس قول ابن أبي ليلى بحجَّةٍ تُسقط صلاة الضُّحى؛ لأن فعلَه - صلى الله عليه وسلم - مرَّةً تكتفي به الأُمة، كيف وقد روى أبو هريرة، وأبو الدَّرْداء: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَوصاهما برَكعتَي الضُّحى.
١١٠٦ - حَدَّثَنا عَليُّ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزُّهْرِيَّ، عَن سَالمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيرُ.
(باب الجمْع في السفَر بين المَغرِب والعِشَاء)
الحديث الأول:
(جد به السير)؛ أي: عزَم، وترَكَ الهُوَيْنا، وأخذ بمعناه، ونِسْبة السَّير إلى الفِعل مجازٌ، وإنما اقتصر ابن عُمر على ذِكْر المغرب والعشاء دون جمع الظُّهر والعصر؛ لأنَّ الواقعَ له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سأَل عنه نافعٌ فأجابه حين استُصرِخَ على امرأته فاستعجَلَ، فجمَع بينهما، وقيل: أجاب بما ذكر.