ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدِ الله: أَنَّ ابن عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي: الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أَنْ يَبيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
(باب من رأَى إذا اشتَرى طَعامًا)
(جُزافًا) هو فارسيٌّ معرَّبٌ، مثَّلث الجِيْم، وهو البَيع بلا كَيْلٍ ونحوه.
ففي الأحاديث في الباب، والذي قبلَه: النَّهيُ عن بيعِ المَبيع حتى يَقبضَه المشتري.
قال الشافعي: لا يصحُّ سواءٌ كان طعامًا، أو عقارًا، أو منقولًا، وأبو حنيفة: لا يصلُح إلا في العَقار، ومالك: لا يصحُّ في الطَّعام، وأحمد: لا يصحُّ في المَكيل، والمَوزون.