(بابٌ: إذا قاصَّ) بتشديد الصاد المهملة، (أو جازفه في الدَّين فهو جائز تمرًا بتمر) قيل: لا يصحُّ في هذه الترجمة استِنباط البخاري؛ لأنَّ بيع التَّمْر بالتَّمْر مُجازفةً حرامٌ؛ لعدَم المُماثَلة، ويجوز أن يأْخُذ مُجازفةً إذا علم أنه أقلُّ من دَينه، وسامحَ بالباقي، وقد جاء في حديث جابرٍ في (الصُّلح) صَريحًا: (قال: فعرَضْتُ على غُرمائه أنْ يأْخُذوا التَّمر بما عليه، فأبَوا، ولم يَرَوا أنَّ فيه وَفاءً)، وأُجيب: بأنَّ مَقصود البخاري أنه يُغتفَر في القَضاء ما لا يُغتفر في المُعاوَضة ابتِداءً.
٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بن كَيْسَانَ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابرٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكلَّمَ الْيَهُودِيَّ؛ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابرٍ:"جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ". فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابرٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لِيُخْبرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: "أَخْبرْ