هو بيعُ موصوفٍ في الذِّمَّة ببدَلٍ يُعطى عاجِلًا، وسمي سلَمًا لتَسليم رأْس المال الذي في المَجلِس، وسلفًا لتَقديم رأْس المال.
٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زُرَارَةَ، أَخْبَرَناَ إِسْمَاعِيلُ ابن عُلَيَّةَ، أَخْبَرَناَ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَثِيرٍ، عَنْ أَبي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ في الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. شَكَّ إِسْمَاعِيلُ- فَقَالَ:"مَنْ سَلَّفَ في تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".
الحديث الأول:
(عبد الله بن كثير) قال الكَلابَاذي: هو المُقرئ، أحَد السَّبْعة، وقال الغَسَّاني: كان القابسِيُّ يَزعُم أن هذا ليس بصحيحٍ، وإنما هو عبد الله بن