(حائض) كان الظَّاهر أن يقول: حائضة؛ لأنَّه إذا أُريد الحُدوث كان بالتَّاء، أو الثُّبوت حَذفَها، وإنَّما المُراد هنا كونُها في حالة حيضٍ، وجوابُه: أنَّ المُراد الحكمُ بذلك على الحائض من حيثُ هي.
قال (ط): هذه الأحاديث التي فيها اعتِراضُ المرأة بين المُصلِّي وقِبْلتِه دليلُ جواز القُعود، ويُقاس به المُرور، وقيل: النَّهي إنَّما هو عن المُرور لا القُعود.