للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): هذا إنَّما من جهة التَّشاؤُم لقوله تعالى: {وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [إبراهيم: ٤٥] , فوبَّخهم على السُّكون فيها، وقد تَشاءَم - صلى الله عليه وسلم - بالبُقعة التي نَام فيها عن الصَّلاة، فرحَلَ عنها وصلَّى، فصلاتُه في موضع الخَسْف أَولى؛ لأَنَّ إباحة الدُّخول فيها إنَّما هو على وجه الاعتِبار والبكاء، فمَنْ صلَّى هناك لا تَفسدُ صلاتُه؛ لأنَّ الصَّلاة موضعُ البُكاء والاعتبار، وزعمت الظَّاهريَّة أنَّ الصَّلاة هناك باطلة إن تعمَّد، فإن سها سجَد للسَّهو، وهذا خُلْفٌ من القَول.

* * *

٥٤ - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: إِنَّا لا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُم مِنْ أجلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرِ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي في الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

(باب الصَّلاة في البِيْعة) بكسر الباء المُوحَّدة، أي: مَعبَد النَّصارى.

(التي فيها الصور) وفي نسخة: (الصُّورة) بالهاء، وعلى كلِّ حالٍ فهو صفةٌ لكنائسهم لا للتَّماثيل؛ لأَنَّ التِّمثال هو الصُّورة، أو هو منصوبٌ على الاختصاص.

قال ابن مالك: يجوز في (الصُّوَر) الجرُّ على البدَل من التَّماثيل،