للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَذَرْتُ فِي الْجَاهِليةِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بنذْرِكَ".

(في الجاهلية) ظاهره: أنَّه الوقْت الذي كان هو فيه على الجاهليَّة.

ففيه أنَّ نذْر الجاهلية إذا كان على وَفْق الإسلام يُعمَل به، كذا قال (ك)، وهو عجيبٌ؛ فالصَّحيح فَساد نَذْر الكافر.

قال: وفيه أنَّ مَن حلَف في كُفْره، ثم أسلَم فحنِثَ: أنَّ الكفَّارة تجب عليه.

قلتُ: واضحٌ، وقيل: قَوله: (في الجاهلية)، أي: نذَرَ بعد إسلامه في جاهليَّةِ أهل مكَّة الذين منَعُوهم من دُخول مكة، ومن الوُصول للحرَم، قيل: وهو بعيدٌ.

قلتُ: بل قَريبٌ؛ لأنهم حينئذٍ لا يتمكَّنون من دُخول المسجد، فيُوفي نذْرَه، وأما قبْل الهجرة فكانوا ممنوعين من المسجد، فكان يُمكنه أن يُوفيَ نذْرَه لا سيَّما قبْل أن يُسلِم.

وفيه أنه لا يُشترط لصِحَّة الاعتكاف صيامٌ.

* * *

٦ - بابُ اعتكاف النِّسَاءِ

(باب اعتِكافِ النِّساءِ)

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا أبو النُّعمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،