ووجْه مُطابقة الحديث للتَّرجمة على نُسخة تكريرِ رَجُل: أَنَّ المَرأة كالرَّجل في أحكام الشَّرع سِوى ما خرَج بدليلٍ.
(عن الأعمش) يحتمل التَّعليق، وكونَه من كلام ابن مُسْهِر.
(نحوه) بالنَّصْب؛ أي: أخبَرنا ابن مُسْهِرٍ نَحوَ المَذكور، وهي لا تقتضي المُماثلة من كل وجهٍ، بل في أصْل المعنى المَقصود.
قال (ط): قال طائفةٌ: يستر الرَّجلُ الرَّجل إذا صلَّى إلا أَنَّ أكثرَهم كَرِهَ أن يَستقبلَه بوجْهه، وقال نافعٌ: كان ابن عمر إذا لم يجد ساريةً قال لي: وَلِّنِي ظَهْرَكَ، وهو قول مالكٍ، وقال قَتادة: يستر إذا كان جالسًا، وقال الحسن: يستُر ولم يُقيِّد بقعودٍ ولا بتوليةِ ظَهرٍ، وجوَّز الكوفيُّون الصَّلاة خَلْف المُتحدِّثِيْن، وحُجَّة مَن أجاز: اعتِراضُ عائشة، والرَّجل أَولى من المرأة بذلك، ومن مَنَعَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مأمونٌ فيه أن يَشغلَه النَّظَر عن صلاته، وغيرُه ليس كذلك.
* * *
١٠٣ - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ
(باب الصَّلاة خَلْفَ النَّائِم) بالهمز.
٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَناَ رَاقِدَةٌ