للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٧٧ - فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُم أبو عَبْدِ الرَّحمَن؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "بيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْها يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهْوَ فِيها فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امرِئٍ مُسْلم، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

(يمين صبرٍ) بالإضافة؛ أي: التي يصبر؛ أي: يُلْزَمُ بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، أي: يجبر عليها.

(بينتك) بالنصب: أي: أحضِرْ، أو اطلبُ، وبالرفع؛ أي: المطلوب بينتُك، أو يمينهُ إن لم يكن لك بينة، وسبق في (كتاب الشرب).

* * *

١٨ - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ

(باب: اليمين فيما لا يملك)

٦٦٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصحَابِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْألهُ الْحُمْلَانَ، فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أحمِلُكُم عَلَى شَيْء"، وَوَافَقْتُهُ وَهْوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>