٦٦٧٧ - فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُم أبو عَبْدِ الرَّحمَن؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "بيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْها يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهْوَ فِيها فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِها مَالَ امرِئٍ مُسْلم، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
(يمين صبرٍ) بالإضافة؛ أي: التي يصبر؛ أي: يُلْزَمُ بها، ويُحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، أي: يجبر عليها.
(بينتك) بالنصب: أي: أحضِرْ، أو اطلبُ، وبالرفع؛ أي: المطلوب بينتُك، أو يمينهُ إن لم يكن لك بينة، وسبق في (كتاب الشرب).
* * *
١٨ - باب الْيَمِينِ فِيمَا لَا يملِكُ، وَفِي الْمَعصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ
(باب: اليمين فيما لا يملك)
٦٦٧٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي برْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصحَابِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْألهُ الْحُمْلَانَ، فَقَالَ: "وَاللهِ لَا أحمِلُكُم عَلَى شَيْء"، وَوَافَقْتُهُ وَهْوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute