ثالثهما، قتل يوم بئْر مَعُونَة -بفتح الميم، وبالنون-.
(فأخذ بهِم)؛ أي: سلَكَ مُتلبسًا بهم طريقَ ساحل البحر، وفي بعضها:(فأخَذَهم)، وهو طريق السَّاحل، أي: أخَذ الدَّليلُ وعامرٌ بهم، وعلى هذا لا بُدَّ أن يُقال: أقلُّ الجَمْع اثنان؛ لأن الاثنين إذا أخَذَا بقِيَ المأْخوذ بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر.
(بابٌ: إذا استَأْجَر أجيرًا ليعمَل له بعد ثلاثة أيامٍ، أو بعد شَهْرٍ، أو بعد سنَةٍ)
أَورد الحديث فيه، أي: ويكُون غيره قياسًا عليه.
٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ: قَالَ ابن شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهْوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.