الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
(إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور.
(من فعل بكِ) قولُها، وإن لم يثبتْ به شيء؛ لكن سُئِلت ليُعْرف المتهم فيطالب، فإن أقرَّ، ثبت عليه الحقُّ.
وفيه: القصاصُ في المثقَّل، ومراعاةُ المِثْل في القِصاص، وقتلُ الرجل بالمرأة.
* * *
١٣ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
(باب: قتل الرجل بالمرأة)
٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا.
فيه الحديثُ في الباب قبله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute