للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُتساوِمَين، وأنَّ التَّفرُّق -أي: بالقَول، وهو الفَراغ من العَقْد- فيه مُخالفة للظاهر بلا ضرورةٍ، مع أنَّ الحديث المذكور هنا لا يَقبَل التأْويل المذكور، وقال التَّيْمِي: إنَّ أبا حنيفة، ومالكًا يَنفِيان خيار المَجلس، ولكنْ تسمية مُتبايعَين قبل أن يُوجد البيع ارتكابُ مجازٍ قطْعًا بلا ضرورةٍ.

(أو يخير) بالجزم والنَّصب.

(ولم يترك)؛ أي: لم يَفْسَخ البيع.

* * *

٤٦ - بابٌ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هلْ يَجُوزُ الْبَيع؟

(باب: إذا كانَ البائِعُ بالخِيَارِ، هل يَجُوزُ البَيع؟)

معناه: هل يكون العَقْد جائزًا حينئذٍ أم لازمًا؟

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "كُلُّ بيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يتفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".

٢١١٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا همَّامٌ، حَدَّثَنَا قتَادَةُ، عَنْ أَبي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيم بن