للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ففطنت) بفتح الطاء، أي: فَهِمتُ مُرادَه.

(لكن عمه)؛ أي: ابن مَسعود، وهذا اختلافٌ في قوله.

(التغليظ) المُراد غَلَّظتُم عليها حتى تضَع ولَو إلى أربعِ سِنينَ، فخَفِّفُوا إذا ولَدتْ ولَوْ لِلَحظةٍ.

(سورة النساء القصرى) هي هذه، والطُّوْلَى المراد بها أَطوَلُ ما في القُرآن، وهي البقَرة.

وسبق هناك مَباحثُ الحديث.

* * *

٦٦ - سُورَةُ المُتحرِّم

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(سورة: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١])

٤٩١١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ يَحيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَد كَانَ لَكم فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوةٌ حَسَنةٌ}.

الحديث الأول:

(يُكَفّر)؛ أي: إذا قال: أَنْتِ عليَّ حَرامٌ، وهذا عليَّ حرام؛ يُكَفِّر كفَّارةَ اليَمين، وللفُقَهاء فيه خِلافٌ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>