للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(باب: شَهْرا عيْدٍ لا يَنقُصان)

أي: لو كان أحدهما تامًّا لكان الآخَر ناقصًا، فلا ينقُصان معًا في سنةٍ واحدةٍ غالبًا، وصحَّحه (ن)، وقيل: المعنى: لا ينقُص ثَواب ذي الحِجَّة عن ثَواب رمضان؛ لأنَّ فيه المَناسِك، وقيل: كامِلان في الأَجْر والثَّواب، أي: فإنَّهما وإنْ نقَص عدَدُهما في الحِسَاب، فحكمُهما على الكمال في العبادة، وذلك لئلا يقَع في صُدورهم إذا صاموا تسعةً وعشرين، أو إنْ وقَع الخطأ في عرَفة، ولم يكُنْ في حَجْمهم نقَص، نعَمْ، هذا في ذي الحِجَّة إنما هو في العَشْر الأوَّل، ولا عُلْقة له بمجيء الشَّهر ثلاثين، أو تسع وعشرين إلا بأنْ يُؤوَّل بأنَّ الزِّيادة أو النَّقْص إذا وقَعتْ في ذي القَعدة يلزَم منها نقص عشر ذي الحِجَّة الأوَّل أو زيادته، فيقِفُون الثَّامِنَ، أو العاشِر، فلا ينقُص أجرُ وُقوفهم عما لا غلَطَ فيه.

قلت: كذا قال (ك)، ولكن وقُوف الثامن غلَطٌ لا يُعتبر على الأصَحِّ.

* * *

١٣ - بابُ قَوْلِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ"

(باب قَول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: لا نَكتُب)

١٩١٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بن قَيْسٍ،