للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧ - بابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُولى

(باب التَّشهُّد في الأُولى)

والفَرْق بين هذه التَّرجمة والتي قبلَها: أنَّ الأُولى في عدم الوجوب، والثَّانية أنها مشروعةٌ.

٨٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(جلوس)؛ أي: للتشهد الأوَّل.

* * *

١٤٨ - بابُ التشهدِ في الآخِرَةِ

(باب التَّشهُّد في الآخِرة)

أي: في الجلْسة الأخيرة، وسُمِّي تشهُّد لاشتماله على كلمتَي الشَّهادة.

٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ