للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"في كذا"؛ أي: في خروج النساء.

"بأبي"؛ أي: هو مفدَّى بأبي.

"ليخرج"؛ أي: سمعته - صلى الله عليه وسلم - يقولُ ذلك، فهو مرفوعٌ لا موقوف.

وسبقَ شرحُ الحديثِ في (كتاب الحيض) في (باب شُهود الحائض).

قال (ط): فيه تأكيدُ خروجهنَّ للعيد، لأنه إذا أَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها، فَمَنْ لها جِلبابٌ أولى، وقال أبو حنيفة: مُلازِماتُ البيوتِ لا يخرجْنَ، وقال الطحاوي: يحتمل أن ذلك أول الإسلام والمسلمون قليلٌ، فأُريد التكثير بهنَّ ترهيبًا للعدو، وأما اليوم فلا يُحتاجُ لذلك، ورُدَّ بأنه يتوقَّف على معرفة تاريخ الوقت والنَّسخ لا يثبته إلا بيقين، وأيضًا فالترهيب لا يحصل بهنَّ، ولذلك لا جهادَ عليهنَّ.

* * *

٢١ - بابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلَّى

(باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى)

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْناَ أَنْ نَخْرُجَ فنخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ -قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ