للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخره، وذكره هنا مختصرًا؛ أي: فإن اعترفت بالزنا، فارجمها.

* * *

٣٥ - باب إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ

(باب: إذا زنت الأَمَة)

٦٨٣٧ - و ٦٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: "إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

(ولم تحصن) ذكر هذا القيد، وإن كانت الأمةُ دائمًا هذا حكمها؛ قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية [النساء: ٢٥]، فلم يوجب عليها مع الإحصان إلا ذلك؛ إما لأن الحديث خرج مخرج الغالب، أو أن الأمة المسؤول عنها كانت كذلك، على أن هذا القيد ليس في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل أطلق الحكم، وقيل: الإحصان هنا بمعنى: العفة عن الزنا، وقال (خ): هو بمعنى العتق، سبق الحديث في (البيع) أربع مرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>