السِّياق قد يُرجِّح النَّقلَ، لكن القياس يقتضي عُمومه.
* * *
٤٥ - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".
(باب: ليسَ على المُسلِم في فَرَسه صدَقةٌ)
أي: لنَفْي ذلك في الحديث الذي أَورده خلافًا لقول أبي حنيفة في إناثها، أو ذكورها وإناثها، في كلِّ فرَسٍ دينارٌ، أو ربُع عُشر قِيْمتها.
قال (ن): وهو أصْل مال القُنْية، لا زكاةَ فيه، أي: فإنَّ الأموال ثلاثةٌ: المُعَدُّ للقُنية كالدابَّة والعبْد، والمالُ النَّامي بنفْسه كالأنْعام، والمُرصَدُ للنَّماء كالنَّقْد وعرض التِّجارة.
٤٦ - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute