للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السِّياق قد يُرجِّح النَّقلَ، لكن القياس يقتضي عُمومه.

* * *

٤٥ - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ".

(باب: ليسَ على المُسلِم في فَرَسه صدَقةٌ)

أي: لنَفْي ذلك في الحديث الذي أَورده خلافًا لقول أبي حنيفة في إناثها، أو ذكورها وإناثها، في كلِّ فرَسٍ دينارٌ، أو ربُع عُشر قِيْمتها.

قال (ن): وهو أصْل مال القُنْية، لا زكاةَ فيه، أي: فإنَّ الأموال ثلاثةٌ: المُعَدُّ للقُنية كالدابَّة والعبْد، والمالُ النَّامي بنفْسه كالأنْعام، والمُرصَدُ للنَّماء كالنَّقْد وعرض التِّجارة.

* * *

٤٦ - بابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ