ما برِجلها، فإن كانَ كذلك، وإلا فالشَّيءُ إذا ضاق اتَّسع.
وذكر (ط) عن ابنِ القَصَّار تضعيفَ قولِ الشَّافعيَّة أنَّ ما دونَ القُلَّتين إذا وردَ على النَّجِسِ طَهُر، وإذا وردَ النَّجِسُ نَجَّسَ الماء، فإنه لا معنَى له إلا أن يُناطَ الأمرُ بالتَّغيير وعدمِه.
قال (ك): لكنَّ الفَرقَ أنَّ الواردَ له قوَّةٌ؛ لأنَّه عاملٌ، فلذلك مَنع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُستيقِظَ من النَّوم أن يغمِس يدَه، حتى يَغسلَها ثلاثًا، ففَرقٌ بين وُرودِ الماء، وورودِ المَشكوكِ في نَجاسته.
وفي الحديث: أنَّ الأرضَ المُتنَجِّسةَ لا يطهِّرُها إلا الماء لا الشَّمس، كما يقولُ أبو حنيفة: إنَّها إذا أذهبَت الأثر تطهرُ، وقال الثَّوري: إذا جَفَّت فلا بأسَ بالصَّلاة عليها، وقال الحسَن: تطهُرُ.