للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منه أن يُصبح جُنُبًا، ويصحَّ صومه، وأُوِّل حديثُه، بأنه إرشادٌ إلى الأَفْضل، وهو الغُسل قبل الصُّبح، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد يَفعل غيرَ الأفضل لبَيان الجَواز، ويكون بَيانًا لناسٍ، وقد يجب عليه البَيان، أو محمولٌ على مَنْ أَدركَه الفجْر مُجامِعًا فاستَدامَ بعد طُلوعه عالمًا، فإنَّه لا صومَ له، أو أنه كان في أوَّل الأمر حين كان الجِماع مُحَرَّمًا في اللَّيل بعد النَّوم، ثم نُسِخ ذلك، ولم يَعلَمْه أبو هريرة، فلمَّا بلَغه النَّاسِخ رجَع، وأما كَراهة عبد الرَّحمن تبليغَ الحديث إلى أبي هريرة مع أن الكتْمان ممتنعٌ؛ لأن الكراهة إنما هي للتَّقريع، وأما الكِتمان فهو حيث يسأَله سائل ولا يُبيِّن له.

* * *

٢٣ - بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضيَ الله عَنْهَا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

(باب المُباشَرة للصَّائم)

المراد اللَّمْس باليد ونحوِه من التِقاء البشَرتين لا الجِماع.

* * *

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍ، قالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَم، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبهِ. وَقَالَ: قَالَ