٧١ - بابُ حَقِّ إجَابَة الْوَلِيمَة وَالدَّعْوَةِ، وَمَن أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ
(باب إجابَة حَقِّ الوَليْمَة والدَّعوَة)
قوله:(ولم يوقت)؛ أي: لم يُعيِّن مدةَ هذه الوليمة.
قال (ن): لو كانت الدَّعوة ثلاثةَ أيامِ: فالأول: تَجب الإجابةُ، والثاني: تُستحبُّ، الثالث: تُكرَهُ، واستَحبَّ المالكية للمُوسِر كونَه أُسبوعًا.
٥١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا دُعيِ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَليمَةِ فَلْيَأتِهَا".
الحديث الأول:
(فليأتها)؛ أي: فليَحضُرها، والأصح أنَّه أَمر إيجاب في النكاح، ونَدْبِ في غيره، والشافعيُّ يحمِلُ اللفظَ على حقيقته ومَجازِه، ومَن يمنعَ قال: إنه على عُموم المَجاز.
أما إجابةُ الدَّاعي في غير الوَليْمة فلا يُراد هنا؛ لأنَّ السِّيَاق في الوَليمة.