للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول:

(فردَّ نكاحها) فيه: أنه لا بد من إذن الثيب في صحة النكاح، فعلة الإجبار البكارةُ.

* * *

٦٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -هُوَ ذَكْوَانُ-، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: "نعمْ"، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فتسْتَحِي فتسْكُتُ؟ قَالَ: "سُكَاتُهَا إِذْنُهَا".

الثاني:

(أَبْضَاعِهِنّ) جمع بُضْع.

(تُسْتَأمَر)؛ أي: تستشار، ففيه: أن الولي هو الذي يزوج، ومر الحديثان في (النكاح).

* * *

٤ - باب إِذَا أُكْرِه حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>