النفَس، وقيل: لا تَعُد إلى الإبطاء، وقال التَّيْمي: يحتمل: لا تَعُد إلى المشي إلى الصَّفِّ، فإنَّ الخُطوة والخطوتين وإن لم تُفسد الصَّلاة فالأَولى التَّحرُّز عن ذلك، وقال (خ): لا تَعُد تَنفرد في جُزْء من الصَّلاة، ثم تأتي إلى الصَّفِّ في الباقي؛ فإنَّ ذلك مكروهٌ، فهو حينئذٍ دليلٌ على صحَّة الصَّلاة منفردًا كما هو مذهب الثَّلاثة خلافًا لأحمد؛ لأن الرُّكوع جزءٌ، والانفراد في جُزءٍ كالانفراد في الكلِّ، ولو كان النَّهي للتَّحريم لأمرَه بالإعادة.
قال البَغَويُّ: وفيه أنَّ مَن أَدرك الإمامَ على حالٍ يجب أن يصنَع كما يصنَع.
* * *
١١٥ - بابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ.
(باب إِتْمامِ التَّكبير في الرُّكوعِ)، فائدةُ ذكْرِ الإتمام مع أنَّ حقيقة التَّكبير لا تَزيد ولا تَنقُص: لأنَّ المراد مدُّ التكبير للانتقال من القيام إلى الرُّكوع بحيث يُتمُّه في الرُّكوع.