وقال الشافعي: إنما يُحرِّم ما قدَّرتْه الشَّريعة، وهو خمس رضَعاتٍ، لا المَصَّة والمَصَّتان؛ لأنَّ ذلك لا يَسدُّ الجُوعَ، فلا بُدَّ من اعتبار الزَّمان، وهو حَولانِ، والمِقْدار، وهو خمسٌ، ولا حُجَّةَ للمُخالِف في هذا الحديث؛ لأنه محمولٌ على ما قُيِّد به في الروايات الأُخرى.