ويتبع: المراد بالإصابة والأخطاء في الوقْت؛ لأنَّ بني أُمَيَّة كانوا يُؤخِّرون.
* * *
٥٦ - بابُ إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ.
(باب إمامة المَفْتُون)؛ أي: من فُتن بذَهاب مالهِ، أو عقْله فضلَّ عن الحق.
(والمبتدع)، البِدْعة وإن انقَسمتْ إلى الأحكام الخمسة، فالمُراد هنا بدعةٌ قبيحةٌ تُخالف الكتابَ أو السُّنَّة أو الإجماع، فهي المُحدَثات التي هي ضلالةٌ، كما أشار إليه الشَّافعي، قال: وما لم يُخالِف فغير مذمومٍ.