للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يَتشهَّد له، وأَنَّ كلام من ظَنَّ أنَّه فيها لا يُبطلها، وأمرُ التَّابع بتذكير المتبوع، وأنَّه لا يؤخَّر البيان عن وقت الحاجة.

قال (ك): وأنَّ من تَحوَّل عن القِبْلة ساهيًا لا يُعيد، وإِقبالُ الإمام على الجماعة بعد الصَّلاة.

* * *

٣٢ - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ركعَتَيِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أتمَّ مَا بَقِيَ.

(باب ما جاءَ في القِبْلة)

(فصَلَّى) الفاء تفسيرية؛ لأنَّه تفسيرٌ لـ (سَها).

(وقَدْ سَلَّمَ) هذا التَّعليق وصلَه البُخاري في "الصَّحيح" من طرُقٍ إلا قولَه: (وأَقبَلَ على النَّاسِ بوَجْهه)، فإنَّها في "المُوطَّأ" عن داود بن الحُصَيْن، عن ابن أبي سُفيان، عن أبي هُريرة.

(مَا بَقِيَ)؛ أي: الرَّكعتَين الأَخيرتَين، ووجْهُ ذكْرِه في التَّرجَمة أنَّه بالإقبال بوَجْهه يُصلِّي لغير القِبْلة سَهوًا؛ لأنه يظن أنَّه في غير الصَّلاة.

* * *