للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): وأن الأكل في يوم النحر قبل الصلاة لا مستحبٌّ ولا منهيٌّ عنه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحسِّنه ولا عنَّفه، إنَّما بيَّنَ له محلَّ الحاجة مِنْ سنَّة الذبح، وعَذَره في قصدِه إطعامَ جيرانه ولم يُحسِّنه، بل جوَّز له الجَذعة، وإنما كان يأكل في عيد الفطر قبلَ الصلاةِ ليتميَّز وقتُ الصوم من الفطر، وليس قبلَ النحرِ صيامٌ يحتاج لتمييزه.

* * *

٦ - بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بغَيرِ منْبَرٍ

(باب الخروج إلى المصلى بغير منبر)

٩٥٦ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ أبِي مَريَمَ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِياضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ، فَقَالَ: