للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً.

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ"، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

(باب: إذا أسلم على يديه رجل)

قوله: (ولاية)، أي: ولاء.

(ويذكر عن إبراهيم) وصله أحمد، والترمذي، والنَّسائيّ، وابن ماجه، والطبراني، وابن أبي عاصم، والدارمي، وغيرهم، وفيه: سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما السُّنَّةُ في الرَّجل يُسلم على يديه رجل؟ قال: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ"، وهو المراد بقوله: (رفعه)، فهو عائد لما ذكر بعده، وإنّما ذكره بصيغة التّمريض؛ للاختلاف في صحته، ومَنْ صححه أَوَّلهُ بأنه أولى به في حياته بالنصرة، وفي مماته بالغسل والصلاة عليه، والدفن، لا في ميراثه؛ لأن الولاء لمن أعتق خصصه بالمعتق، ووجهُ تعلّقِ حديث بَريرَة بالترجمة: أن اللامَ للاختصاص، بمعنى: الولاءُ مختصٌّ بمن أعتقه، وبذلَ المالَ في إعتاقه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>