١٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ:"إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَّفَهَا".
(يعضد)؛ أي: يُقطع.
(ينفر)؛ أي: يُزْعَج من مكانه، وهو تنبيهٌ بالأدنى على الأعلى، فلا يُضرَب ولا يُقتل بالأَولى.
(لقَطته) بفتح القاف، وسبق بيانه، ويأتي أيضًا.
(إلا من عرَّفها) استثناءٌ مُفرَّغٌ، فهو فاعلُ يلتقط، والمعنى: عَرَّفَها فقط، ولا يَتَمَلَّك، وإلا فاللُّقَطَة في غير الحرَم حكمها التعريفُ، إلا أنه يجوز تملُّكها بشرْطه، وفي لُقَطَة الحرم يمتنع، فهي خاصيَّةٌ.