للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وعبدة) وصلَه مسلم، وابن ماجه.

* * *

٣٠ - بابُ نِكَاحِ الْمحرم

(باب نِكاحِ المُحْرِم)

بضم الميم.

قال (ن): قال أبو حنيفة: يصحُّ نكاح المُحْرِم؛ لقِصَّة مَيْمُونَة، وهو رواية ابن عبَّاس، فأجيب عنه: بأن ميمونة نفسَها روتْ أنه تزوَّجها وهو حَلالٌ، وهي أعرَف بالقَضيَّة من ابن عبَّاس؛ لتعلُّقها بها، وبأنَّ المُراد من المُحْرم، أي: في الحَرَم؛ لأنَّ مَن كان في الحرَم يُقال له: مُحْرِم وإنْ كان حَلالًا.

قال الشاعر:

قَتَلُوا ابن عَفَّانَ الخَليفةَ مُحْرِمًا

أي: في حرَم المدينة.

وبأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يَنكِحُ المُحْرم)، ويُقدَّم القَول إذا تعارَضَ مع الفِعْل، وبأنَّ ذلك من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

*

٥١١٤ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>