قال (ن): قال أبو حنيفة: يصحُّ نكاح المُحْرِم؛ لقِصَّة مَيْمُونَة، وهو رواية ابن عبَّاس، فأجيب عنه: بأن ميمونة نفسَها روتْ أنه تزوَّجها وهو حَلالٌ، وهي أعرَف بالقَضيَّة من ابن عبَّاس؛ لتعلُّقها بها، وبأنَّ المُراد من المُحْرم، أي: في الحَرَم؛ لأنَّ مَن كان في الحرَم يُقال له: مُحْرِم وإنْ كان حَلالًا.
قال الشاعر:
قَتَلُوا ابن عَفَّانَ الخَليفةَ مُحْرِمًا
أي: في حرَم المدينة.
وبأنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا يَنكِحُ المُحْرم)، ويُقدَّم القَول إذا تعارَضَ مع الفِعْل، وبأنَّ ذلك من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.