رُوي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له:"كَم ضَريبتُكَ؟ "، قال: ثلاثَةُ آصُعٍ، فوضَع عنه صاعًا، وإنما أُضيف الوَضْع إليه؛ لأنه كان الآمِرَ به.
* * *
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَم يُعطِهِ.
الثاني:
(أعطى) مفعوله الثاني: شيئًا، أو صاعًا، أو تمرًا؛ بقَرينة الحديث السَّابق، وقد سبق أنه لا يُنافي النَّهي عن ثمَنِ الدَّم، أي: أُجْرة الحَجَّام ونحوه بأنَّ النَّهي للتَّنزيه بدليل هذا الحديث، أو يقال: الأمْر على ظاهره، ولا شكَّ أن ثمَنَ الدَّمِ حرامٌ.