١١ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلَاقِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
٢٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
تَابَعَهُ مُعَاذٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نهى.
(باب: الشروط في الطلاق)
(إن بدا)؛ يعني: لا تفاوت في تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت طالق إن دخلت.
(التلقي)؛ أي: تلقي الرُّكْبان ليشتري متاعهم قبل معرفتهم السعر.
(المهاجر)؛ أي: المقيم هو في بيع الحاضر للبادي، وإنما عبر بالمهاجر لأن الغالب على المهاجرين التجارة، وأما الأنصار فمشتغلون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute