ترجيحِ دخولِ النساء في خطاب الرجال، لا سيما عندَ القرينة؛ أما قولُ الفقهاء بتقديمِ حقِّ الآدمي، فلا ينافي الأحقيةَ بالوفاء واللزوم؛ لأن تقديمَ حقِّ العبدِ بسبب احتياجه.
واعلمْ أن عقدَه هذا الباب وما فيه يدلُّ على صحة القياس، والباب المتقدم مشعِرٌ بذم القياس والكراهة؛ وجوابُه: أن القياس نوعان: محمودٌ، ومذمومٌ؛ فالمحمودُ: هو المأمورُ به، وهو الصحيحُ المستوفي الشرائطَ، والمذمومُ: الفاسدُ.