١٩٠٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بن أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".
(باب مَنْ لَم يدَعْ قَول الزُّور والعمَلَ به في الصَّوم)
أي: لم يترُك، والزُّور: الكذب، والمَيْل عن الحقِّ، والعمَل به، أي: بمُقتضاه مما نهى الله عنه.
قال البَيْضاوي: ليس المراد من شَرعيَّة الصوم نفس الجُوع والعطَش، بل ما يتبَعُه من كسْر الشَّهوات، وتطْويع النَّفْس الأمَّارة للنَّفْس المطمَئنَّة، فإذا لم يحصُل له ذلك لا ينظر الله إليه نظَر القَبول،