للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ" فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلْتُ، فَقَالَ: "هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ" قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نسَيكَتِهِ.

الثاني، الثالث:

(فعلتُ)؛ أي: الذبحَ قبلَ الصلاة.

(عجَّلتَه) من التعجيل، أي: قدَّمتَه لأهلك.

(خيرُ نسَيكَتَيه) الأُولى وإن لم تكن نَسِيكةً من حيث الأُضحيةُ لكنها عبادةٌ باعتبار ما قُصد بها، أو أنها على صورة النَّسِيكة.

* * *

١٣ - بابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

(باب وضع القَدَم على صَفْح الذبيحة)

هو بضمِّ الصاد وفتحها: الجانب.

٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>