فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ" فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَعَلْتُ، فَقَالَ: "هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ" قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نسَيكَتِهِ.
الثاني، الثالث:
(فعلتُ)؛ أي: الذبحَ قبلَ الصلاة.
(عجَّلتَه) من التعجيل، أي: قدَّمتَه لأهلك.
(خيرُ نسَيكَتَيه) الأُولى وإن لم تكن نَسِيكةً من حيث الأُضحيةُ لكنها عبادةٌ باعتبار ما قُصد بها، أو أنها على صورة النَّسِيكة.
* * *
١٣ - بابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ
(باب وضع القَدَم على صَفْح الذبيحة)
هو بضمِّ الصاد وفتحها: الجانب.
٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute