٥٥١٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ: عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ نهى عَنِ النُّهْبة وَالْمُثْلَةِ.
الرابع:
(النُّهْبَى) بضم النون وإسكان الهاء مقصور: النَّهب والمنهوب، والمراد هنا: أخذُ مالِ المسلمِ قهرًا ظلمًا، أو المالُ المشتركُ بين المسلمين، أما نهبُ أموال الكفار فجائزٌ.
* * *
٢٦ - بابُ الدَّجَاجِ
(باب الدَّجَاج)
٥٥١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى -يَعْنِي: الأَشْعَرِيَّ- رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ دَجَاجًا.
الحديث الأول:
(ثنا يحيى) إما ابن موسى، وإما ابن جعفر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute