قال (ن): فيه دليلٌ لقواعد، منها: إذا تعارَض مصلحةٌ ومفسدةٌ بُدئ بالأهم من فعل المصلحة وترك المفسدة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - ترَك مفسدةَ خوف الفِتْنة من بعض مَنْ أسلَم قريبًا، ومنها فِكْر وليِّ الأمر في المصالح، واجتناب ما فيه ضرَرٌ عليهم في دينِ أو دنيا إلا الأمور الشرعية كأَخذ الزكاة، وإقامة الحُدود.
ومنها تألُّف قلوبهم، وحُسن حياطتهم، وأنْ لا يُنفَّروا، ولا يُتعرَّض لِمَا يُخاف نفرتُهم بسبَبه ما لم يكن فيه ترك أمرٍ شرعيٍّ.