(الفيء) أصله الخَراج والغَنيمة، ثم صار عُرفًا للفقهاء فيما كان من الكفَّار بغير قَهْر وقِتَال.
قال (ط): فيه إعطاء السَّائلين مال واحدٍ مرتين، وما كان - صلى الله عليه وسلم - عليه من الكرَم، وفيه الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يُعطيَه، وموعظتُه، والحضُّ على الاستغناء عن النَّاس بالصبر، والتوكُّل على الله، وأنَّ الإجْمال في الطلَب مقرونٌ بالبركة، وفضْل الغنيِّ على الفقير -على تفسير اليد العُليا بالمُعطية-، والتعفُّف إنْ فُسِّرت بالمتعفِّفة، وأنه لا يستحقُّ من بيت المال إلَّا بإعطاء الإمام، ولا يُجبر أحدٌ على الأخْذ، وإنما أشهَدَ عُمر على حَكِيْم خشيةَ سُوء تأوُّله، فبرَّأ ساحتَه بالإشهاد.