للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الفيء) أصله الخَراج والغَنيمة، ثم صار عُرفًا للفقهاء فيما كان من الكفَّار بغير قَهْر وقِتَال.

قال (ط): فيه إعطاء السَّائلين مال واحدٍ مرتين، وما كان - صلى الله عليه وسلم - عليه من الكرَم، وفيه الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يُعطيَه، وموعظتُه، والحضُّ على الاستغناء عن النَّاس بالصبر، والتوكُّل على الله، وأنَّ الإجْمال في الطلَب مقرونٌ بالبركة، وفضْل الغنيِّ على الفقير -على تفسير اليد العُليا بالمُعطية-، والتعفُّف إنْ فُسِّرت بالمتعفِّفة، وأنه لا يستحقُّ من بيت المال إلَّا بإعطاء الإمام، ولا يُجبر أحدٌ على الأخْذ، وإنما أشهَدَ عُمر على حَكِيْم خشيةَ سُوء تأوُّله، فبرَّأ ساحتَه بالإشهاد.

* * *

٥١ - بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ

١٤٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأقولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إلَيْهِ مِنِّي، فقال: "خُذْهُ، إذا جاءَكَ مِنْ هذا المالِ شَيْءٌ وأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".