للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(باب مَن أعطَاهُ الله شيئًا من غَيْر مسألةٍ)

وفي بعضها: (باب: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: ٢٤، ٢٥]).

(خذه) إطلاق الأمر بالأخذ محمولٌ على المقيَّد بعده بالشَّرط.

(مُشْرِفٍ)؛ أي: طامعٍ.

(سائل)؛ أي: طالبٍ له.

(وما لا)؛ أي: لا يكون كذلك بأن لا يَجيئك، وتميل نفسك إليه.

(فلا تتبعه نفسك)؛ أي: في طلبه، واتركه، وفي الحديث منقبة لعُمر، وبيان زهده.

قال (ط): وأن للإمام أن يُعطي الرَّجل وغيرُه أحوجُ منه، وأن ما جاءه من الحلال بلا سؤالٍ فأخْذه خيرٌ من تَرْكه، وأن ردَّ عطاء الإمام ليس من الأَدب.

قال الطَّبَري: ندَب - صلى الله عليه وسلم - إلى القَبول سواءٌ أكان المعطي سُلطانًا أو غيره مطلقًا إلَّا ما عُلِمَ أنَّه حرامٌ، وقد قَبلت الصحابةُ الهدايا، وقال عُثْمان: جَوائزُ السُّلطان لحمُ ظَبْي زَكي، وقال عِكْرمة: لا يقبل إلَّا من الأُمراء، وقيل: ما كان من مَأْثَمٍ فعليهم، ومن مَهْنأ فلَنا، وحرَّم بعضُهم جوائزه، وكَرِهها آخرون.

قال (ن): المشهور استحباب قَبول غير عَطيَّة السُّلطان، وأما