هي أن يقول الرَّجل لصاحبه: أَعمَرتُك داري، أي: جعلْتُها لك مدَّةَ عُمرك، فإذا اتصلَ به القبْضُ كان تمليكًا لرقبتِها، ولذلك سمَّاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هِبَةً، حيث قال:"إنها لمَن وُهبتْ له"، فإذا صارتْ له في حياته فهي لورثتِه مِن بَعده.
قال مالك: هي تمليكُ المنفعة دُون الرَّقَبة حياتَه، فإنْ ماتَ رجعت الرَّقبة للمُعمِر.
ولها أنواعٌ مذكورةٌ في الفقه.
(والرُّقْبَى) أن يقول: أرقبتُك داري، إذا أعطيتَها إياه، وقلتَ: إذا مِتُّ قبلَك فهي لك، وإنْ مِتَّ قبلي فهيَ لي، مشتقةٌ من الرُّقُوب، كان كلَّ واحدٍ منهما يرتقِب موتَ صاحبه.
وحكمها حُكم الهبَة، وهذا الشَّرط -وهو: إنْ متَّ قبلي فهي لي- لغوٌ، وأنكر مالكٌ، وأبو حنيفة الرُّقْبَى، وقالا: لا اعتبارَ بها.