للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كانَ في الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ شمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

الحديث الأول، والثاني:

سبَقا في (باب: حَكِّ البُزاق باليَد)، وفيما بعدَه من الأبواب.

(نُخامة) بضمِّ النُّون: ما يَخرج من الصَّدْر.

(يتنخعن): في بعضها: (يَتنخَّمْنَ)، وهو بمعناه.

قال (ط): كَرِهَ أحمد النَّفْخَ في الصلاة، وقال مالك: يَقطَع الصلاة كالكلام، وقيل: يجوز كما يجوزُ التَّنخُّم والبُصاق، فليس في النَّفخ من النُّطق بالفاء والألف أكثر مما في البُصاق من النُّطق بالتاء والفاء، ولهذا ذكَر البخاري حديث البُصاق في هذا الباب ليستدلَّ به على جَواز النَّفخ، أما البُصاق اليسير في الصلاة على اليسار، أو تحتَ القدَم فيُحتمَل في الصلاة، لكنْ ينبغي أن يكون بغير نُطْقٍ بحرفٍ كالتاء والفاء.

قلتُ: مذهبنا: إنْ بانَ من ذلك كله حرْفان أَبطَلا، وإلا فلا.

* * *

١٣ - بابٌ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ في صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ

فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.