عندهم يحصل بكل ما ينافي الصلاة، فهم يتحيلون في صحة الصلاة مع وجود الحديث، ووجهُ الردِّ عليهم: أن التحلل ركنٌ كالتحريم؛ لحديث:"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ"، وتحيلوا أيضًا في قولهم: المحدِثُ في الصلاة يتوضأ ويبني، وقالوا: تصح الصلاة بلا نية في الوضوء؛ لأنه ليس بعبادة.
* * *
٣ - باب فِي الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَع بَيْنَ متُفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ