للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَفْعِل يأْتي للزمان، أي: لأنها صارتْ بملْك المتصدِّق عليها بها حَلالًا، فصحَّ منها هديتُها، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يحرم عليه أَكْل الصَّدقة.

* * *

٣٢ - بابُ زكَاةِ الْوَرِقِ

(باب زكاة الوَرِق)

١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

١٤٤٧ / -م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عَمْرٌو، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -، سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا.

(ذَوْد) بفتح المعجمة، وسكون الواو: من الثَّلاثة إلى العشَرة.

(من الإبل) بيان للذَّوْد.

(أواقي) جمع أُوقية، وهي الشَّرعية، أُوقِيَّة الحجاز أربعون درهمًا.