للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(الورق) بكسر الواو وسكون الراء، وبفتح الواو وكسر الراء وسكونها: الدَّراهِم المَضرُوبة.

(نساءً) بالمَدِّ وبالقَصْر، قال الجَوْهَري: نَسَأْتُ عنه دَينَه: أخَّرتُه، نَساءً.

(بناجز) هو الحاضر سواءٌ كان ذهبًا أو فِضَّةً؛ إذ لا بُدَّ في جَوْهَرَي الثَّمَنية من الحُلول والتَّقابُض في المَجلِس، ونهي ابن عُمر إما بسماعٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن اجتهاده، وفي بعضها: (نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -).

قلت: أي: قال أبو البَخْتري: قلتُ لابن عبَّاس.

* * *

٥ - بابُ الْكَفِيلِ في السَّلَمِ

(باب الكَفِيْل في السَّلَمِ)

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بنسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

الحديث فيه سبق في (باب شِراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)، ووجْهُ دلالته على الكَفيل: أن الرَّهن متكفِّلٌ بالوَفاء من حيث إنه يُباع فيه، فسُمِّي كفيلًا مجازًا، وإما أنه أراد قياسَه على الرَّهن بجامع أنَّ كلًّا منها وثيقةٌ، ولهذا