(نساءً) بالمَدِّ وبالقَصْر، قال الجَوْهَري: نَسَأْتُ عنه دَينَه: أخَّرتُه، نَساءً.
(بناجز) هو الحاضر سواءٌ كان ذهبًا أو فِضَّةً؛ إذ لا بُدَّ في جَوْهَرَي الثَّمَنية من الحُلول والتَّقابُض في المَجلِس، ونهي ابن عُمر إما بسماعٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن اجتهاده، وفي بعضها:(نهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -).
قلت: أي: قال أبو البَخْتري: قلتُ لابن عبَّاس.
* * *
٥ - بابُ الْكَفِيلِ في السَّلَمِ
(باب الكَفِيْل في السَّلَمِ)
٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بنسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
الحديث فيه سبق في (باب شِراء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)، ووجْهُ دلالته على الكَفيل: أن الرَّهن متكفِّلٌ بالوَفاء من حيث إنه يُباع فيه، فسُمِّي كفيلًا مجازًا، وإما أنه أراد قياسَه على الرَّهن بجامع أنَّ كلًّا منها وثيقةٌ، ولهذا