(عن بيع النخل، حتى يصلح)؛ أي: يظهَر صلاحُه، وهذا لا يُطابق الترجمة بالسَّلَمِ؛ لأنه بيع مُعيَّنٍ، والسَّلَم: بيع موصوفٍ في الذِّمَّة، إلا أن يُريد بالسَّلَمِ معناه اللُّغوي، وهو السَّلَف، أو هذه الثَّمرة لمَّا كانت قبل بُدوِّ صلاحها، فكأنها موصوفةٌ في الذِّمَّة، أو لوُقوعه على التَّعيين لتلك الثَّمَرة وقع النَّهي لكون السَّلَم ليس مسترسِلًا في الذِّمة، لكن مقتضاه حينئذٍ أنه بعد أكل الذي هو كنايةٌ عن بُدوِّ الصَّلاح يَصِحُّ، ولكنه لا يصحُّ أيضًا، فيُجاب: بأنه ذكَر الغايةَ لكونها الواقع؛ لأنهم كانوا يُسْلفونه قبل صَيرورته مما يُؤكل، أي: والقيد إذا خرَجَ مَخرَج الغالب سقَط اعتبارُ مفهومه.
قال (ط): حديث ابن عبَّاس الذي في آخِر الباب ليس هو من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعدَه، وغَلِطَ فيه النَّاسِخ.
(يحزر) بتقديم الزاي على الراء، وهو الخَرْص والتَّقدير، والقَصد به، وبالتعبير به، وبالأكل، وبالوزْن: ظُهورُ الصَّلاح، فكُنِّي عنه بهذه الألفاظ.
قال (ش): وفائدة الخَرْص أن يَعلَم كمِّية حُقوق الفُقراء قبل أن يتصرَّف المالك، وفي رواية أبي زَيْد:(يُحْرِزُ) بتقديم الراء على الزاي، وصوَّبَه (ع)، وقال: معناه: حِفْظه وصِيَانته ممن يجُدُّهُ، وقيل: ما يكون ذلك إلا بعد صَلاحه.