للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الأول:

(فجهر) فيه نَدْب الجهر بالتَّكبيرات، وأنَّ التَّكبير للقيام من الثِّنتين مقارِنٌ للفعل كغيره، وخالف مالك فقال: يُكبِّر بعد الاستواء، كأنَّه شبَّه ذلك بأوَّل الصَّلاة.

* * *

٨٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني: سبق شرحه في (باب: إتمام التَّكبير).

* * *

١٤٥ - بابُ سُنَّة الْجُلُوسِ فِي التَّشَهدِ

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْداء تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.