للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(عبد الله) هو ابنُ المُبارَك.

* * *

٦١ - بابٌ يُهرِيقُ المَاء عَلَى البَوْلِ

٢٢١ / -م - حَدَّثَنَا خَالدٌ، قَالَ: وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.

(سليمان) هو ابنُ بلال.

(طائفة)؛ أي: قطعةٍ من أرضِ المَسجد.

قال (خ): في الحديث أنَّ الماءَ الواردَ على المُتنَجِّس بغَلَبته يُطَهِّرُه، وأنَّ غُسالةَ النَّجاسة مع استهلاكِ عين النَّجاسة بأوصافِها طاهرةٌ، وإلا لكان الصَّبُّ على البول زيادةً في التَّنجيس؛ لأنَّه أكثرُ من البول، وأمَّا ما رُوي من حَفرِ المكان، ونقلِ التُّراب عن ابنِ مُغَفَّلٍ؛ فإسنادُه غيرُ متَّصلٍ؛ لأنَّه لم يدرك النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولو وَجبَ ذلك لزال معنَى التَّيسير، وصاروا مُعَسِّرين.

قال سفيان الثوري: لم نَجد في أمرِ الماء إلا السَّعَةَ.

قال الربيع: وسُئل الشَّافعيُّ عن الذُّبابة تقعُ في النَّتْنِ، ثمَّ تطير فتقعُ على الثَّوب؟ فقال: يجوزُ أن يكونَ في طيرانها ما يُيَبِّسُ