للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥ - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

(باب لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة)

٤١٠ - و ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في حَائِطِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدكمْ فَلَا يتنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".

الحديث الأَوَّل:

(فحَتَّهَا) بالمُثنَّاة فوق، أي: حَكَّها وفَرَكَها.

(لا يتنخَّم)؛ أي: والبُصاق مثلُه، فهو وجْهُ التَّرجَمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في مقابله: (وليَبْصُقْ عَنْ يَسَاره).

* * *

٤١٢ - حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرني قتادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يتفِلَنَّ أَحَدكمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".