٣٥ - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ
(باب لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة)
٤١٠ - و ٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً في حَائِطِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدكمْ فَلَا يتنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".
الحديث الأَوَّل:
(فحَتَّهَا) بالمُثنَّاة فوق، أي: حَكَّها وفَرَكَها.
(لا يتنخَّم)؛ أي: والبُصاق مثلُه، فهو وجْهُ التَّرجَمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - في مقابله: (وليَبْصُقْ عَنْ يَسَاره).
* * *
٤١٢ - حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرني قتادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يتفِلَنَّ أَحَدكمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute