(ولا سِحْر) وذلك من طريق التبَرُّك؛ لدعوةٍ سلفَتْ من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيها، لا أنَّ مِن طبعِ التمر ذلك، قاله (خ).
وقال (ن): تخصيصُ عَجْوةِ المدينةِ وعددِ السَّبع من الأمور التي عَلِمَها الشارعُ، ولا نَعلمُ نحن حكمتَها؛ فيجب الإيمانُ بها، وهو كأعداد الصلوات ونُصُب الزَّكَوات.
وقال المظهري: يُحتمَل أن يكونَ في ذلك النوع منه هذه الخاصيةُ.